Go Back   منتديات شبكة خورة العربية > المنتديات الإسلامية > المنتدى الإسلامي
Register FAQ Community Calendar Today's Posts Search

المنتدى الإسلامي على ضوء الكتاب والسنّة وعلى منهج السلف الصالح

 
Thread Tools
Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 08-22-2011, 05:05 AM
  #1
الإمبراطورة (مراقبة عامة)
 حنين الايام's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Location: نبض ودموع
Posts: 81,228
Rep Power: 489427
حنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond reputeحنين الايام has a reputation beyond repute
Default نصاب زكاة العـُمـَل ْ ....




نصاب زكاة العُمَل


العُمَل جمع عملة، وهي الأوراق النقدية التي حلت محل الذهب والفضة،
ولهذا فإن نصاب العُمَل هو نصاب أحد النقدين؛ الذهب أوالفضة،
واستحب أهل العلم أن يكون أحظهما للفقراء.
نصاب الذهب عشرون مثقالاً ـ ديناراً ـ والعشرون مثقالاً تساوي أحد عشر جنيهاً سعودياً تقريباً
من الذهب الخالص الخالي من الشوائب
وهذا يساوي حوالى خمسة وثمانين جراماً. وقيمة الخمسة وثمانين جراماً
في يوم 13\7\2010 م في السودان= 85 90 = 7650 جنيهاً سودانياً.
ونصاب الفضة مائة واربعون مثقالاً وهي مئتا درهماً وهي تساوي ستة وخمسين ريالاً سعودياً فضياً.
وبالجرام تساوي 595 جراماً من الفضة الصافية. وقيمة الخمسة وتسعين والخمسمائة جراماً من الفضة الصافية
في السودان بسعر اليوم 13\7\2010م = 595 2 = 1190 جنيهاً سودانياً وبالتقريب حوالى 1200 جنيهاً سودانياً.
وعليه فإن نصاب الزكاة في العُمَل حسب قيمة نصاب الذهب في السودان في هذه الأيام حوالى 7650 جنيهاً سودانياً.
ونصابها حسب قيمة نصاب الفضة حوالى 1200 جنيهاً سودانياً تقريباً.
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أواق زكاة"وحديث ابن عمر وعائشة مرفوعاً:
"أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً فصاعداً نصف مثقال"
قال الحافظ ابن حجر: (ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً والمراد بالدرهم الدرهم الخالص من الفضة
سواء كان مضروباً أو غير مضروب , قال عياض: قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر
حتى جاء عبد الملك فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل)
والمئتا درهم من الفضة تساوي عشرين مثقالاً من الذهب. ولهذا اعتبر بعض أهل العلم أن نصاب زكاة العمل
هو قيمة نصاب زكاة الفضة لأن الفضة هي الأصل وقد قيس الذهب عليها.
ومقدار الزكاة في الذهب والفضة والعُمَل ربع العشر لما صح عن أنس رضي الله عنه يرفعه:
"وفي الرِّقة ربع العشر" والرقة هي الفضة الخالصة.
كان الريال الفضي في الماضي ذا نفاسة وقيمة شرائية عالية أما الآن فقد انحسرت قيمته وقل استعماله
هذا بجانب غلاء المعيشة التي عمت به البلوى في هذا العصر.
فنصاب العمل الآن بالنسبة للفضة حوالى 1200 جنيهاً سودانياً مثلاً، ولا يعد هذا مالاً وإن حال عليه الحول ومالكه
يعد في دائرة الكفاف إن لم نقل الفقر. سيما والذي يملك النصاب لا يحل له أخذ الزكاة،
وعليه فالأولى اعتبار نصاب الذهب في العُمَل وهو ما يساوي
الآن حوالى 7650 جنيهاً سودانياً.
فمن ملك مبلغ 7650 جنيهاً سودانياً فصاعداً وحال عليه الحول فقد ملك النصاب
ومن ثم فقد وجبت عليه الزكاة.


تنبيهات :
أولاً: نصاب الزكاة في العُمَل ليس ثابتاً وإنما يتغير من حين لآخر ومن بلد لآخر حسب تغير سعر
الفضة والذهب وإن أضحى التغيير طفيفاً في عالم اليوم من بلد إلى بلد
لأنه أصبح كالقرية الواحدة.
ثانياً: قدر الزكاة في الذهب والفضة والعُمَل وقيم عروض التجارة ربع العشر. ففي كل ألف جنيه سوداني
(مليون قديماً) خمسة وعشرون جنيهاً. ولمن ملك أموالاً كثيرة أن يقسم على أربعين.
مثلاً أربعون ألفاً زكاتها ألف وهكذا.
ثالثاً: ينبغي لمن ملك نصاباً أن يحدد شهراً لزكاته فإذا جاء الشهر المحدد وكان بحوزته
ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب فقد ملك النصاب وعليه إخراج ربع العشر.
رابعاً: حساب الزكاة يكون حسب التقويم الهجري القمري والأفضل أن يخرج المرء زكاته إما أول السنة الهجرية في شهر الله المحرم،
أو في شهر رمضان وعليه فيكون مقدار زكاته [2.5%].
أما إذا كان معتبراً للتقويم الشمسي وهو خلاف الأولى
فمقدار زكاته [2.575%] لأن السنة الشمسية تزيد
عن القمرية أحد عشر يوماً.
خامساً: إن كان عليك ديون تخصم مما عندك وإن كنت طالباً، فإن كان الدين على ملي ـ غني ـ ومقرٍ غير جاحد
تخرج زكاته، وإن كان على معسر أو غني جاحد أو مماطل،
تنتظر حتى يرد عليك.
سادساً: احذر أن تحابي بزكاتك، أو تدفع بها مذمة عنك أو تجلب بها مدحاً لك.
سابعاً: أخرج زكاة مالك طيبة بها نفسك، واحذر أن تخرج الخبيث الرديء فالله طيب لا يقبل إلا طيباً
وقد قال: "وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ"
ثامناً: الزكاة لا تدفع للأبوين وإن علو , ولا للأبناء والبنات وإن نزلوا ولا للزوجة
ولا لمن تجب عليك نفقتهم.
تاسعاً: لا تحبس شيئاً من الزكاة لأحد أقاربك لتعطيها له شهرياً ولا توجهه أن يعمل بها شيئاً.
عاشراً: قال تعالى: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"فلا تنس المحرومين العفيفين
الذين لا يسألون الناس إلحافاً سيما الصالحين وطلاب العلم الشرعي.
أحد عشر: اعلم أخي الحبيب: أن زكاتنا وصلاتنا أختان فلا تقبل صلاة من لا يخرج
زكاته كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.

تقبل الله منا ومنكم الطاعات ووقانا وإياكم شح الأنفس:
"وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين
وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين.




__________________


اللهم اغفر لي ولوالدي
وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
يوم يقوم الحساب..






آخر مواضيعي
حنين الايام is offline  
Reply With Quote
 

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
حكم من نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أبو أسامة منتدى الفتاوى الشرعية 4 04-10-2011 03:41 PM
الدين الذي يكون في ذمة الناس، هل فيه زكاة؟ أبو أسامة منتدى الفتاوى الشرعية 5 04-09-2011 08:43 AM
زكاة الفطر وزكاة المال الزاخر منتدى الفتاوى الشرعية 6 04-09-2011 08:18 AM
هل يجوز اخراج زكاة الفطر لمحتاجين في بلد غير البلد الذي اعيش فيه الواصل منتدى الفتاوى الشرعية 5 04-09-2011 08:18 AM
مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها فريد العولقي المنتدى الإسلامي 2 09-16-2009 04:39 PM


All times are GMT +3. The time now is 07:59 PM.