منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   منتدى الفتاوى الشرعية (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=12)
-   -   ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=93602)

العملاق المنتقم 10-12-2012 11:21 PM

ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
 
ضابط أهل البيت الذين تجزئ
عنهم الأضحية الواحدة

السؤال :
أنا موظف ، لست متزوجا ، ولا أعيش مع والدي ، فهل يجوز أن أشتري أضحية العيد بدلا عن والدي ، أم يجب أن يضحي والدي من ماله الخاص ، وماذا عن دفع بعض النقود لوالدي مساعدة له لشراء الأضحية ، أنا الآن - ولله الحمد - أستطيع شراء الأضحية ، فهل واجب علي أن أضحي عن نفسي مع العلم أنني لا زلت عازبا ؟ هذه الأسئلة مترابطة ، وجزاكم الله خيرا ، وسدد خطاكم على خدمة الإسلام والمسلمين .


الجواب :
الحمد لله
أولا :
اتفق أهل العلم – عدا الحنفية - على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل :

( كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )

رواه الترمذي (1505) وقال : حسن صحيح.

وقد سبق تقرير ذلك في موقعنا في أجوبة عديدة ، منها : (45916) ، (96741)

ثانيا :
اختلف العلماء في ضابط " أهل البيت " الذين تجزئ الأضحية الواحدة عنهم ،
على أربعة أقوال :
القول الأول : من توفرت فيهم شروط ثلاثة : إنفاق المضحي عليهم ، وقرابتهم له ، ومساكنتهم معه ، وهذا مذهب المالكية .
جاء في كتاب "التاج والإكليل" (4/364) من كتب المالكية :
" ( إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا ) فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة والمساكنة والإنفاق عليه " انتهى باختصار.

القول الثاني : مَن يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ، وهو قول بعض متأخري الشافعية .

القول الثالث : جميع أقارب المضحي وإن لم يكن ينفق عليهم .

القول الرابع : من يسكنون مع مريد الأضحية وإن لم يكونوا من أقاربه ، مشى عليه الخطيب الشربيني ، والشهاب الرملي ، والطبلاوي من متأخري الشافعية ، ولكن استبعده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله .

سئل الشهاب الرملي رحمه الله :
" سئل : هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت ، وليس بينهم قرابة بتضحية واحد منهم ؟

فأجاب :
"نعم تتأدى ، وقال بعض المتأخرين يشبه أن يكون في حق من في نفقته منهم ". انتهى من " فتاوى الرملي " (4/67)

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" - يحتمل أن المراد - أقاربه الرجال والنساء .
ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا : ما يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ولو تبرعا .
وقول أبي أيوب : ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ) يحتمل كلا من المعنيين .
ويحتمل أن المراد به ظاهره : وهم الساكنون بدار واحدة ، بأن اتحدت مرافقها ، وإن لم يكن بينهم قرابة ، وبه جزم بعضهم ، لكنه بعيد ". انتهى باختصارمن" تحفة المحتاج " (9/345) .

والحاصل أن الابن الكبير الذي يسكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة عن نفسه ، ولا تجزئ عنه أضحية والده ، لأن الابن – حاليا – ليس من أهل بيت الوالد ، بل هو صاحب بيت مستقل .

وإذا تبرع الولد بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله الأجر إن شاء الله ، ولكنه أجر التبرع والصدقة ، وليس أجر الأضحية .
وينظر جواب السؤال رقم : (41766)

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

هدى نور 10-24-2012 05:40 PM

رد: ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
 
مشكور اخ العملاق على الطرح المهم
اثقل الله به موازين حسناتك
بوركت وبوركت جهودك
تقديري لك

بسمة أمل 10-24-2012 10:01 PM

رد: ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
 
مشكووور اخوي على الافادة
جزاك الله خير


All times are GMT +3. The time now is 09:58 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.