![]() |
حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
بسم الله الرحمن الرحيم حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) س: ما حكم الشرع في كتابة عبارة: (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعًا، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟ الجواب: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب. ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفًا منزلة اشتراطها لفظًا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء |
رد: حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
الله يجزيك خير كل الشكر............. |
رد: حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
امين ويجزاك الجنة
لاعدمنا تواجدك الدائم |
رد: حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز
يجراك 1000خييييير بسوووومة لاحرماااااانك |
رد: حكم كتابة البائع عبارة: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)
امين ويجزاك خير اخوي
يسعدلي طلتك |
| أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 08:20 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir