منتديات شبكة خورة العربية

منتديات شبكة خورة العربية (http://www.khorh.net/vb/index.php)
-   التطوير الذاتي (http://www.khorh.net/vb/forumdisplay.php?f=37)
-   -   إنشاء صندوق الاسكان العسكري (http://www.khorh.net/vb/showthread.php?t=11102)

أركان 02-16-2009 02:45 PM

إنشاء صندوق الاسكان العسكري
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2009م بشأن إنشاء صندوق الاسكان العسكري



رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون رقم(67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القوات المسلحة, وعلى القانون رقم(15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (33) لسنة1992م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن وتعديلاته, وعلى القرار الجمهوري رقم(50 ) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته, وبناء على عرض وزيري الدفاع والداخلية
قرر:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القرار (قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق الإسكان العسكري).
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار, يكون للألفاظ والعبارات الوارده أدناه أينما وردت في هذا القرار المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القائد الأعلى القوات المسلحة : رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
: القوات البرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي والقوات الجوية والدفاع الجوي وأي قوات أخرى تنشئها الدولة.
الأمن :: منتسبو وزارة الداخلية قوات الشرطة وجهازا الأمن السياسي والأمن القومي .
الصندوق : صندوق الإسكان العسكري المنشأ بمقتضى هذا القرار.
المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
رئيس المجلس : وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الصندوق.
المدير العام التنفيذي: : المدير العام التنفيذي للصندوق.
الدائرة المالية : الدائرة المالية في كل من : وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية، جهاز الأمن السياسي ، جهاز الأمن القومي.
المشترك:: كل ضابط أو صف ضابط أو فرد أو موظف مدني معين على وظيفة دائمة في القوات المسلحة والأمن تكون خدماته خاضعة للتقاعد واختار الاشتراك في الصندوق.
المستفيد :: زوج / زوجة المشترك ووالداه وأولاده.
الراتب الصافي :: مجموع ما يتقاضاه المشترك شهريا من راتب أساسي وعلاوات دورية وعلاوات اختصاص وعلاوات تخرج وبدل غلاء معيشة وأي بدلات وعلاوات واستحقاقات أخرى .
الوحدة السكنية:: المبنى السكني مكتمل المرافق الأساسية اللازمة له من غرف نوم ومطبخ وحمامات وصالات توزيع ومخزن وشرفات ومدخل وسلالم وغيرها سواءً كان مبنياً بنظام التوسع الأفقي أو التوسع الرأسي.
المرافق:: مرافق الخدمات العامة من مدارس ووحدات صحية ومساجد وغيرها وكذلك مرافق البنية التحتية من توصيلات وتمديدات كهربائية وخطوط اتصالات ومياه وصرف صحي وخطوط وأعمدة الكهرباء وخزانات المياه وغيرها.
نظام التوسع الأفقي:: النظام الذي يتم البناء فيه بنظام الوحدة السكنية الواحدة سواءً أكانت منفصلة أم متصلة بغيرها من الوحدات السكنية بجدار واحد أو أكثر.
نظام التوسع الرأسي:: النظام الذي يتم البناء فيه بنظام المبنى المكون من عدة طوابق يحتوي كل طابق على أكثر من وحدة سكنية.
الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وأهدافه ومهامه وصلاحياته العامة:
مادة(3) 1- ينشأ بمقتضى هذا القرار صندوق يسمى (صندوق الإسكان العسكري)يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرتبط بوزير الدفاع.
2- يكون المركز الرئيسي للصندوق في العاصمة صنعاء,ويجوز بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس أن ينشئ فروعاً له في أية منطقة عسكرية أو أمنية أو أية محافظة من محافظات الجمهورية.
مادة(4) يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:
1- تمكين المشترك من الحصول على وحدة سكنية بنظام التقسيط وبأسعار التكلفة طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- تقديم القروض للمشترك لغايات الإسكان سواءً لإقامة سكن له أو شراء سكن جاهز أو إتمام أو توسيع سكن منشأ أو قيد الإنشاء وذلك طبقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.
3- المساهمة في حل أزمة السكن وتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال الإسكان.
4- توفير الطمأنينة والاستقرار المادي والنفسي للمشترك بما يمكنه من أداء عمله على أكمل وجه.
5- تبني المشاريع الاستثمارية لتحقيق عائدات تسهم في تغطية تكلفة إنشاء المشاريع السكنية الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والأمن.
مادة(5) للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1- وضع السياسة العامة للصندوق وخطط عمله السنوية.
2- استقطاع وتحصيل نسبة من الراتب الصافي لكل مشترك شهرياً لقاء استفادته من خدمات الصندوق الإسكانية أو الاقراضية وفقاً لأحكام هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3- البحث عن مصادر تمويل للصندوق لدى الغير لتنفيذ مشاريعه الإسكانية بما في ذلك الحصول على المساعدات والمنح والتسهيلات الائتمانية واستثمار جزء من موارده في مجالات استثمارية معينة تكفل له الحصول على عوائد مالية مجدية.
4- السعي لدى الجهات المختصة بأراضي وعقارات الدولة للحصول على أراض من أملاك الدولة – ووفقاً للتشريعات النافذة – لإقامة مجمعات ووحدات سكنية نموذجية عليها مكتملة المرافق تخصص للمشتركين.
5- القيام بتنفيذ مشاريع المجمعات والوحدات السكنية بنفسه أو بالتعاقد مع الغير وفقاً لنظام التوسع الرأسي أو التوسع الأفقي واختيار المواقع المناسبة لإقامتها وتوزيعها على المشتركين وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
6- شراء واستملاك الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات والوحدات السكنية عليها في حدود إمكانيات الصندوق وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
7- توفير المواد والمعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مشاريع المجمعات والوحدات السكنية المنوطة به.
8- إعداد الدراسات والبحوث والمواصفات والتصاميم الفنية الخاصة بالمشاريع السكنية المزمع تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
9- توفير وتأهيل الكوادر البشرية في المجالات التي يتطلبها نشاط الصندوق وذلك من بين منتسبي القوات المسلحة والأمن أو عن طريق التعاقد مع غيرهم من المدنيين عند الضرورة.
10- الاستفادة من إمكانيات وخبرات دائرة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع في تنفيذ مشاريع المجمعات والوحدات السكنية وفقا لما يصدره القائد الأعلى من أوامر وتوجيهات بهذا الشأن إلى أن يتم استكمال إنشاء وتجهيز الوحدة التنفيذية الخاصة بالصندوق.
11- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال نشاط الصندوق.
12- أية مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو يكلفه بها القائد الأعلى أو رئيس المجلس وتدخل ضمن نطاق أهدافه.
الفصل الثالث
إدارة الصندوق
الفرع الأول: مجلس الإدارة
مادة(6) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
1- وزير الدفاع رئيساً للمجلس
2- وزير الداخلية نائب رئيس المجلس
3- وكيل وزارة الداخلية للشئون المالية والادارية عضواً
4- مدير دائرة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع عضواً
5- مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع عضواً
6- مدير دائرة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع عضواً
7- مدير الإدارة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية عضواً
8- ممثل عن المشتركين في الصندوق وتحدد اللائحة آلية اختياره عضواً
9- وكيل جهاز الأمن السياسي عضواً
10- وكيل جهاز الأمن القومي للشئون المالية والإدارية عضواً
11- المدير العام التنفيذي عضواً
مادة(7) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق ويقوم بالإشراف على شئونه وعلى إدارته التنفيذية ورسم سياساته وخططه المحققة للأهداف التي أنشئ من أجلها وللمجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- وضع السياسة العامة للصندوق واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لها.
2- الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية للصندوق.
3- مناقشة وإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن نشاطه وحساباته الختامية ورفعها للقائد الأعلى للمصادقة عليها.
4- مناقشة واعتماد الدراسات والبحوث والمخططات والتصاميم والمواصفات العامة المتعلقة بتنفيذ مشاريع الوحدات السكنية بناء على اقتراح المدير العام التنفيذي.
5- الموافقة على تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية وإقرار المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها بناء على اقتراح المدير العام التنفيذي.
6- إقرار الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق مع الغير قبل التوقيع عليها بما في ذلك القروض والمنح والمساعدات المقدمة للصندوق.
7- الموافقة على خطط شراء واستملاك الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الصندوق الإسكانية عليها بحسب إمكانيات الصندوق.
8- مناقشة وإقرار اللوائح الداخلية المنظمة لأعمال الصندوق الإدارية والمالية والفنية بما في ذلك لائحتي الإسكان والاقتراض.
9- مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وأية تعديلات تطرأ عليه.
10- إقرار خطة تسليم وتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة للمشتركين وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
11- تعيين محاسب قانوني معتمد لمراجعة حسابات الصندوق.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
13- الموافقة على الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار جزء من أموال الصندوق في مجالات ومشاريع استثمارية محددة ذات جدوى اقتصادية.
14- إقرار خطة الإقراض للمشتركين لغايات الإسكان في حدود إمكانيات الصندوق.
15- أية مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو يكلفه بها القائد الأعلى أو رئيس المجلس وتدخل ضمن أهدافه.
مادة (8) أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.
ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه.
ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
د- يكون للمجلس مقرر يختاره المدير العام التنفيذي من بين موظفي الصندوق لتولي مهام تحرير محاضر الاجتماعات وتدوينها وحفظها بعد التوقيع عليها من رئيس وأعضاء المجلس.
مادة (9) يجوز للمجلس عند الضرورة :
أ- إستدعاء من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
ب- أن يشكل من بين أعضائه أو من خارجهم لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال أوالدراسات أو المهام المحددة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.
الفرع الثاني: رئيس المجلس
مادة(10) يتولى رئيس المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1- الدعوة لعقد اجتماعات المجلس في مواعيدها المحددة وإقرار مشروع جدول أعماله.
2- ترأس اجتماعات المجلس.
3- اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن العرض على السلطات العليا بالمقترحات المرفوعة من المدير العام التنفيذي بتعيين رؤساء القطاعات ومدراء الادارات بعد موافقة مجلس الادارة عليها.
4- إصدار القرارات التي وافق عليها المجلس ومتابعة تنفيذها مع المدير العام التنفيذي.
5- عرض مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن نشاطه وحساباته الختامية على المجلس لمناقشتها وإقرارها ورفعها للقائد الأعلى للمصادقة عليها.
الفرع الثالث: الإدارة التنفيذية
مادة (11) يكون للصندوق إدارة تنفيذية تتكون من :
1- المدير العام التنفيذي.
2- نائبي المدير العام التنفيذي.
3- عدد من القطاعات والإدارات التنفيذية وفقاً لما يحدده الهيكل التنظيمي للصندوق.
4- عدد من الموظفين والعاملين المنقولين أو المنتدبين من وحدات القوات المسلحة أو الأمن للعمل بقطاعات وإدارات الصندوق.
مادة (12) أ- يكون للصندوق مدير عام تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه قرار من القائد الأعلى بناء على عرض رئيس المجلس.
ب – يشترط في المرشح لشغل وظيفة المدير العام التنفيذي ما يلي:-
1- أن يكون من منتسبي القوات المسلحة أو الأمن.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس في مجال من المجالات المتعلقة بأعمال الصندوق مع خبرة عملية في هذا المجال.
3- ان يكون من المشهود لهم بالنزاهة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه قضائيا أو تأديبياً بعقوبة عن جريمة عسكرية أو أية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله من الخدمة بقرار أو بحكم تأديبي.
مادة (13) أ- المدير العام التنفيذي هو المسئول التنفيذي الأول عن إدارة الصندوق وتصريف شئونه وتنفيذ سياساته وخططه المقرة المحققة لأهدافه ويكون مسئولا مسئولية شخصية ومباشرة أمام رئيس المجلس والمجلس في تأديته لمهامه وممارسة صلاحياته.
ب- يتولى المدير العام التنفيذي ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:
1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المنفذة لها المقرة من المجلس.
2- تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير عن مستويات التنفيذ أو أسباب عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ والتوصيات المقترحة لمعالجة الصعوبات إن وجدت.
3- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بعمل الصندوق وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.
4- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وتوصيفات الوظائف وشروط شغلها وأي تعديلات عليه واقتراح العدد اللازم من منتسبي القوات المسلحة والأمن المطلوب نقلهم أو انتدابهم للعمل بالصندوق ورفعه للمجلس وفقاً للتشريعات النافذة.
5- الإشراف على أعمال قطاعات وإدارات الصندوق بالمركز الرئيسي وفروعه والعاملين فيها وتنسيق العمل فيما بينها وإصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات المنفذة لذلك.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن نشاطه وحساباته الختامية ورفعه لرئيس المجلس لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره واستكمال إجراءات المصادقة عليه.
7- البحث عن مصادر إيراديه لتمويل مشاريع الصندوق من مختلف الجهات والأفراد والمنظمات المحلية والأجنبية بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.
8- الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث والمخططات والتصاميم والمواصفات العامة المتعلقة بإقامة مشاريع الوحدات السكنية المراد تنفيذها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.
9- اقتراح المشاريع الإسكانية المراد تنفيذها بتمويل من الصندوق وتكاليفها ومراحل تنفيذها في ضوء دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية وقانونية معدة لذلك ورفعها للمجلس للبت فيها.
10- الموافقة على شراء أو استئجار المعدات والآليات والأدوات والتجهيزات اللازمة لعمل الصندوق وتنفيذ مشاريعه الإسكانية.
11- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنمية واستثمار جزء من أموال الصندوق في مجالات ومشاريع استثمارية محددة ذات جدوى اقتصادية ورفعها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها.
12- متابعة تنفيذ مشاريع المجمعات والوحدات السكنية المقرة من المجلس وصرف الاعتمادات المالية المخصصة لها ورفع التقارير الدورية للمجلس عن مستويات ومراحل التنفيذ مشفوعة بالتوصيات اللازمة لمعالجة أي قصور أو صعوبات قد توجد.
13- السعي لدى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني للحصول على أراضي من أملاك الدولة لإقامة مشاريع الوحدات السكنية عليها.
14- التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها الصندوق مع الغير في مجال نشاطه.
15- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لأعمال وشئون الصندوق بما في ذلك لائحتي الإسكان والاقتراض وعرضها على المجلس لمناقشتها والموافقة عليها.
16- تمثيل الصندوق لدى الغير وله أن يفوض في ذلك من يراه من موظفي الصندوق للقيام بذلك.
17- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس ورفعه لرئيس المجلس لإقراره.
18- اقتراح خطة توزيع وتسليم الوحدات السكنية الجاهزة على المشتركين ، طبقا للشروط والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه ورفعها للمجلس لإقرارها.
19- البت في طلبات الاشتراك في الصندوق المقدمة من منتسبي القوات المسلحة أو الأمن طبقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
20- اقتراح تعيين رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالصندوق وفروعه ورفعه لرئيس المجلس للمصادقة عليه.
21- الإشراف على تحصيل الإيرادات والأموال المستحقة للصندوق وتوريدها إلى حساب الصندوق في البنك المعتمد.
22- اقتراح إنشاء فروع للصندوق في المناطق العسكرية والأمنية أو أية محافظة من محافظات الجمهورية واقتراح اللوائح المنظمة لنشاطها واختصاصاتها وعلاقتها بالمركز الرئيسي للصندوق ورفعها للمجلس لمناقشتها والموافقة عليها واستكمال إجراءات إصدارها من رئيس المجلس.
23- القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو يكلفه بها رئيس المجلس أو المجلس.
مادة (14) أ- يكون للمدير العام التنفيذي نائبان أحدهما للشئون الإدارية والمالية والآخر للشئون الفنية والإستثماريه يصدر بتعيينهما قرار من القائد الأعلى بناءً على عرض رئيس المجلس.
ب- يشترط في المرشح لشغل وظيفة نائب المدير العام التنفيذي توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا القرار.
مادة (15) يتولى نائبا المدير العام التنفيذي معاونته في إدارة وتصريف شئون الصندوق وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية للصندوق من مهام واختصاصات لكل منهما وما يفوضهما فيه المدير العام التنفيذي من مهام وصلاحيات.
مادة (16) للمدير العام التنفيذي عند الضرورة وبعد موافقة المجلس التعاقد مع موظفين مدنيين من العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص للعمل في الصندوق وتحدد عقود استخدامهم مدة العقد وحقوقهم وواجباتهم وسائر شئونهم أثناء عملهم بالصندوق.
الفصل الرابع
موارد الصندوق ونظامه المالي
مادة (17) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر الآتية :-
1- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المشتركون والدفعات المقدمة منهم طبقا لأحكام هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- القروض والتسهيلات الإئتمانيه التي يحصل عليها الصندوق من الغير بعد موافقة المجلس وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
3- الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة للصندوق من الغير بعد موافقة المجلس وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة
4- ما يخصصه القائد الأعلى من دعم للصندوق ضمن موازنة القوات المسلحة والأمن.
5- عائدات استثمارات أموال الصندوق.
6- أي موارد أخرى يقرها المجلس وتتفق مع أحكام التشريعات النافذة.
مادة (18) أ- يكون للصندوق موازنة تقديرية سنوية مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها القائد الأعلى.
ب- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر يناير من السنة وتنتهي في 31/ديسمبر من ذات السنة ما عدى السنة المالية الأولى للصندوق فتبدأ من تاريخ بدء عمله وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.
مادة (19) تنظم اللائحة المالية للصندوق السجلات والدفاتر المالية اللازمة لقيد إيراداته ونفقاته وفقاً للأسس والأساليب المحاسبية الحديثة وبما يتناسب مع طبيعة نشاط الصندوق ويحقق الرقابة الفعالة على أمواله.
مادة (20) تراجع حسابات الصندوق سنويا من قبل محاسب قانوني معتمد يصدر بتعيينه وتحديد مدته وأتعابه قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس وتحدد اللائحة المالية للصندوق مهامه واختصاصاته بصورة مفصلة وواضحة.
مادة (21) لا يجوز إنفاق أموال الصندوق في غير الأغراض المخصصة لها في هذا القرار.
مادة (22) تودع كافة إيرادات ومتحصلات الصندوق في حساب خاص مستقل باسمه لدى إحدى البنوك المعتمدة في الجمهورية وتحدد اللائحة المالية للصندوق قواعد وإجراءات التحصيل والصرف والسلطات المخولة بالصرف.
مادة (23) لا يجوز أن تتجاوز المصاريف الإدارية للصندوق عن نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي حصيلة إيراداته ومتحصلاته السنوية.
الفصل الخامس
نظام الاشتراك والاستفادة من خدمات الصندوق
مادة(24) 1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً لأي من منتسبي القوات المسلحة والأمن المستمرة خدمتهم عند نفاذ هذا القرار ،وذلك لقاء نسبة من الراتب الصافي لكل مشترك شهريا وفقا لما تحدده لائحتا الإسكان والاقتراض.
2- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى المدير العام التنفيذي أو مدير فرع الصندوق على النموذج المعد لذلك من قبل الصندوق متضمناً بوجه خاص البيانات الآتية:
أ- اسم المشترك /تاريخ الالتحاق بالقوات المسلحة /الأمن /الرقم العسكري.
ب- الوحدة العسكرية /الأمنية.
ج- نوع نموذج الوحدة السكنية المطلوبة /المحافظة /موقع المشروع السكني.
د- أي بيانات أخرى يتضمنها النموذج أو يطلبها الصندوق.
مادة(25) 1- تقتطع نسبة الاشتراك شهرياً من الراتب الصافي لكل مشترك من قبل الدائرة المالية ويورد شهرياً إلى حساب الصندوق في البنك المعتمد، ويعتبر الجزء من الشهر لغايات الاشتراك بمثابة شهر كامل ويستمر دفع الاشتراك عند إحالة المشترك على التقاعد واستحقاقه لراتب تقاعدي وذلك بنفس الشروط والنسب المقررة التي كان يدفعها قبل تقاعده.
2- يستمر استقطاع نسبة الاشتراك من الراتب الصافي للمشترك شهرياً حتى يتم سداد كامل قيمة الوحدة السكنية أو القرض الممنوح له.
مادة(26) يجوز للعسكري المتقاعد قبل نفاذ هذا القرار الاشتراك في الصندوق وفقاً لأحكام هذا القرار والشروط والضوابط التي يقرها المجلس بلائحة خاصة يصدرها لهذه الغاية.
مادة(27) 1- يحق للمشترك بعد مضي ثلاث سنوات على اشتراكه وإتمامه مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية الانتفاع من خدمات الصندوق الإسكانية أو الإقراضية وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ولائحتي الإسكان والاقتراض الصادرة بمقتضاه.
2-مع مراعاة أحكام الفقرة(1) من هذه المادة يتم منح الوحدات السكنية أو القروض للمشتركين بحسب أقدميتهم في الاشتراك في الصندوق فإن تساووا فبحسب أقدميتهم في الخدمة فإن تساووا فتجرى بينهم القرعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحتا الإسكان والاقتراض.
مادة (28) يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرتين(1، 2) من المادة (27) من هذا القرار الشهداء ومن يصاب بعجز كلي نتيجة العمليات القتالية أو الأمنية من المشتركين ، وللمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن انتفاعهم من خدمات الصندوق دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاة الفقرة(ب) من المادة(30) من هذا القرار.
مادة(29) 1- إذا انتهت خدمة المشترك قبل إتمامه مدة عشر سنوات خدمة فعلية ، فترد إليه المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك أما إذا انتهت خدمته الفعلية بعد مضي هذه المدة وقبل حصوله على الوحدة السكنية أو القرض فيستمر اشتراكه في الصندوق للانتفاع من خدماته إذا أبدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته، ولا يحق له في مثل هذه الحالة طلب استرداد المبالغ التي استوفت منه ويستمر في دفع الاشتراك الشهري المقرر بنفس النسبة المقررة ، وتنزل جميع هذه الاشتراكات من المبلغ المطلوب منه للصندوق في حالة حصوله على الوحدة السكنية أو القرض.
2- إذا انتهت خدمة المشترك بعد مضي مدة عشر سنوات خدمة فعلية وقبل حصوله على الوحدة السكنية أو القرض ولم يرغب بالاستمرار في الانتفاع من خدمات الصندوق فترد له الاشتراكات التي دفعها على أن يوقع على إقرار خطي بذلك.
مادة(30) أ- ينحصر حق المشترك تجاه الصندوق في الحصول على أي من الخدمات الآتية:
1- الحصول على وحدة سكنية واحدة فقط سواءً كانت مبنية بنظام التوسع الرأسي أو التوسع الأفقي وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ولائحة الاقتراض الصادرة بمقتضاه.
2- الحصول على قرض لمرة واحدة لغرض إقامة سكن له أو شراء سكن جاهز أو إتمام أو توسيع سكن منشأ أو قيد الإنشاء وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الصادرة بمقتضاه.
ب- ينتقل حق المشترك في الحصول على خدمات الصندوق الإسكانية أو الاقراضية إلى خلفه المستفيد، ويعتبر خلفه المستفيد لأغراض هذا القرار بمثابة شخص واحد.
مادة(31) لا يجوز للمشترك وخلفه المستفيد استخدام الوحدة السكنية أو القرض الممنوح له لغرض الاتجار أو المضاربة أو القيام بالتصرف بالوحدة السكنية أو السكن الذي تم توسيعه أو إكماله أو إنشائه أو شرائه بقيمة القرض أو بأي جزء منه إلا بعد تسديد كامل قيمة الوحدة السكنية أو قيمة القرض وفقا لأحكام هذا القرار ولائحتي الإسكان والاقتراض الصادرة بمقتضاه.
مادة (32) يقوم الصندوق فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بتوزيعها على المشتركين المستوفين للشروط المطلوبة وفقاً لخطة التسليم والتوزيع التي يقرها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام التنفيذي.
مادة (33)1- تبقى الوحدات السكنية ملكاً للصندوق لحين قيام المشترك أو المستفيد بسداد كامل الثمن والوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه، ولا يجوز لأي سبب من الأسباب إنشاء رهن على الوحدة السكنية أو إيقاع أي حجز عليها أو بيعها من قبل المشترك قبل إتمام إجراءات نقل ملكيتها باسم المشترك أو خلفه المستفيد.
2- لا يجوز للمشتركين مبادلة الوحدات السكنية الموزعة عليهم بعضها بالبعض الآخر إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للأوضاع والحالات التي تحددها اللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القرار.
مادة(34) لا يجوز للمشتركين ممن حصلوا على منحة عقارية (وحدة سكنية، أرض لغايات السكن) من مشروع إسكان حكومي آخر الحصول على وحدة سكنية من الصندوق.
مادة(35) للصندوق طلب التأمينات وأخذ التعهدات اللازمة من المشتركين الحاصلين على وحدات سكنية أو قروض لضمان سداد حقوقه وديونه وفقاً لما تحدده لائحتا الإسكان والاقتراض.
مادة(36) يفقد المشترك حقه في الحصول على الوحدة السكنية أو القرض في أي من الحالات:-
1- فقدان المشترك شرط أو أكثر من شروط استحقاق الوحدة السكنية أو القرض المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- الاستغناء عن خدمات المشترك أو تسريحه أو طرده من الخدمة لارتكابه جريمة يترتب عليها حرمانه من حقه في المعاش التقاعدي.
3- أي حالات أخرى تنص عليها لائحتا الإسكان والإقتراض.
الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة(37) يلتزم الصندوق في تنفيذه لمشاريعه الإسكانية بأحكام التشريعات النافذة المنظمة لأعمال البناء والتخطيط الحضري والقيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بشأن تنفيذ مشاريع المرافق التي تتطلبها المجمعات والوحدات السكنية التي ينوي الصندوق تنفيذها.
مادة(38) تلتزم الدائرة المالية بموافاة الصندوق ببيانات دورية إجمالية وفعلية كل شهر عن حصيلة الاشتراكات التي تم استقطاعها من المشتركين وتوريدها لحساب الصندوق في البنك المعتمد مع توضيح أرقام وتواريخ شيكات التوريد وإرفاق صورة معتمدة من كشوفات مرتبات المشتركين عن نفس الفترة للمراجعة الدورية والتأكد من صحة استقطاعات مستحقات الصندوق.
مادة(39) تلتزم دائرة التقاعد بوزارة الدفاع/وزارة الداخلية باستقطاع اشتراكات المتقاعدين من معاشات التقاعد وتحويلها إلى حساب الصندوق في البنك المعتمد وفقاً لأحكام هذا القرار واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
مادة(40) ينقل أو ينتدب بقرار من وزير الدفاع / وزير الداخلية / رئيس الجهاز المعني كلُُ بحسب اختصاصه خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار العدد اللازم من منتسبي القوات المسلحة والأمن للعمل بالصندوق بناءً على اقتراح المدير العام التنفيذي وذلك مع جميع امتيازاتهم ومستحقاتهم المالية الممنوحة لهم وتعتبر خدمتهم في الصندوق خدمة مستمرة لخدمتهم السابقة لأغراض التقاعد والترقية.
مادة(41) يصدر رئيس المجلس بعد موافقة المجلس جميع الأنظمة والقرارات واللوائح المنظمة لشئون الصندوق المالية والفنية والإدارية بما في ذلك لائحتي الإسكان والاقتراض واللائحة التنظيمية للصندوق.
مادة(42) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ 15 /صفر/1430ه
الموافق11 / فبراير/2009م
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

فضل العولقي 02-16-2009 03:31 PM

[align=center]سلمت اخي اركان على مثل هذا الخبر املين ان تكون فعل وعمل وليس حبر على ورق

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . [/align]

ابو شيراز 02-16-2009 03:52 PM

مشروع ممتاز واتمنى ان يخرج هذا القرار من ادراج المكاتب الى ارض الواقع وتنفذ مشاريع الاسكان لهؤلاء العسكر المطحونين تحت خط الفقر،مع العلم ان النظام الاشتراكي السابق قد فعل هذه الفكره حيث تم بناء عدد من الوحدات السكنيه في مختلف المحافظات من المنتسبين للسلك العسكري،لكن في ظل هذا الفساد اتمنى ان تعطى الاولويه للعسكر المنتظمين في عملهم لا اولاد المسؤلين ومن ينتسب لهم الذين نعلم جميعاً انهم يستلمو رواتب من الجيش وهم نائمين في بيتوهم ومما لاشك فيه انهم كذلك سيكونو اول المستفيدين من هذه الوحدات السكنيه

ابن الـجــنـوب 02-16-2009 03:54 PM


المرافق:: مرافق الخدمات العامة من مدارس ووحدات صحية ومساجد وغيرها وكذلك مرافق البنية التحتية من توصيلات وتمديدات كهربائية وخطوط اتصالات ومياه وصرف صحي وخطوط وأعمدة الكهرباء وخزانات المياه وغيرها.
نظام التوسع الأفقي:: النظام الذي يتم البناء فيه بنظام الوحدة السكنية الواحدة سواءً أكانت منفصلة أم متصلة بغيرها من الوحدات السكنية بجدار واحد أو أكثر.
نظام التوسع الرأسي:: النظام الذي يتم البناء فيه بنظام المبنى المكون من عدة طوابق يحتوي كل طابق على أكثر من وحدة سكنية.

ذراع الجليل 02-16-2009 04:32 PM



سلمت اخي اركان على مثل هذا الخبر املين ان تكون فعل وعمل وليس حبر على ورق



لاعدمناء تواجدك ياالغالي ولاعدمناء قلمك المبدع


دووووووووووووم الجديد



ذراع الجلي
ل

عاشق شبوة 02-16-2009 07:22 PM

بالتوفيق ان شاء الله للحكومه في مثل هذه القرارات المجديه ..
على العموم مشكور اخي وماقصرت على النقل الموفق..
تحياتي


أ‡أ،أ“أ‡أڑأ‰ أ‡أ،أ‚أ¤ 03:14 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir